للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإذا ولد أَخذ حقه) من الموقوف (١) (وما بقي فهو لمستحقه) (٢) وإِن أَعوز شيء، بأَن وقفنا ميراث ذكرين، فولدت ثلاثة، رجع على من هو بيده (٣) (ومن لا يحجبه) الحمل (يأْخذ إِرثه) كاملا (كالجدة) (٤) فإِن فرضها السدس مع الولد وعدمه (٥) (ومن ينقصه) الحمل (شيئا) يعطى (اليقين) (٦) كالزوجة والأُم، فيعطيان الثمن والسدس، ويوقف الباقي (٧) (ومن سقط به) أي بالحمل (لم يعط شيئا) للشك في إِرثه (٨) .


(١) لأنه ميراثه، والمراد وليه.
(٢) أي وما بقي من الموقوف، زائدا عن ميراث الحمل، فهو لمستحقه.
(٣) أي رجع الثالث بنصيبه على من هو بيده من الورثة.
(٤) وكزوج أو زوجة مع أم حامل.
(٥) وكذا الزوج أو الزوجة.
(٦) فيعطى من يحجبه الحمل حجب نقصان أقل ميراثه.
(٧) أو زوجة وابن وحمل، فتعطى الزوجة الثمن، وللابن سبعة من أربعة وعشرين.
(٨) ممن يسقط بولد الأبوين، كعصبة أو أحد من ولد الأب، كرجل مات عن زوجة حامل منه، وعن إخوة وأخوات، وربما لا يرث الحمل إلا إذا كان أنثى، كزوج وأخت لأبوين وامرأة أب حامل، وربما لا يرث إلا إذا كان ذكرا، كبنت، وعم، وامرأة أخ لغير أم حامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>