للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو طلق إِحدى نسائه ولم تعلم عينها (١) وإِن لم يختلف ميراثهما، كولد الأُم (٢) أَخرج السدس لورثة الجنين بغير قرعة، لعدم الحاجة إِليها (٣) ولو مات كافرًا بدارنا عن حمل منه لم يرثه، لحكمنا بإِسلامه قبل وضعه (٤) ويرث صغير حكم بإِسلامه بموت أَحد أَبويه منه (٥) (والخنثى) من له شكل ذكر رجل وفرج امرأَة، أَو ثقب في مكان الفرج، يخرج منه البول (٦) ويعتبر أَمره ببوله من أَحد الفرجين (٧) .


(١) وكذا النسوة إذا أراد السفر بإحداهن، أو البداءة بالقسم لها، وغير ذلك مما جاء الشرع بالقرعة فيه.
(٢) لأن له السدس، ذكرا كان أو أنثى.
(٣) أي القرعة، لاستوائهما في الإرث.
(٤) لأنه لا يتحقق إرثه إلا بعد وضعه حيا، ولا يثبت له الملك حتى ينفصل حيا، وقيل: يرثه؛ قال في الفروع: وهو أظهر؛ وصوبه في الإنصاف، وبهذا يعلم الفرق بين الحمل والصغير إذا مات أحد أبويه، وحكمنا بإسلامه بذلك فيرثه، لسبق الإرث المنع المترتب على اختلاف الدين.
(٥) أي من الذي حكم بإسلامه بموته، لأن المنع من الإرث المترتب على اختلاف الدين، مسبوق بحصول الإرث، مع الحكم بالإسلام عقب الموت.
(٦) أولا آلة له.
(٧) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول إن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل، وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ورثه من حيث يبول.

<<  <  ج: ص:  >  >>