للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم من له شيء من إِحدى المسألتين، فاضربه في الأُخرى، أو وفقها (١) فابن وولد خنثى، مسأَلة الذكورية من اثنين، والأُنوثية من ثلاثة، وهما متباينان، فإِذا ضربت إِحداهما في الأُخرى كان الحاصل ستة، فاضربها في اثنين (٢) تصح من اثنى عشر، للذكر سبعة، وللخنثى خمسة (٣) وإِن صالح الخنثى من معه على ما وقف له صح إِن صح تبرعه (٤) .


(١) أي اضربه في الأخرى إن تباينتا، أو اضربه في وفقها إن توافقتا.
(٢) عدد حال الذكورة، وحال الأنوثة.
(٣) وإن شئت بعد تصحيحها قلت: للخنثى بتقدير ذكوريته ستة، وله بتقدير أنوثيته أربعة، مجموع ذلك عشرة، نصفها خمسة، وللواضح بقدير الذكورية ستة، وله بتقدير الأنوثية ثمانية، مجموع ذلك أربعة عشر، تعطيه نصفها سبعة.
(٤) بأن بلغ رشيدا، لأنه إذًا جائز التصرف، وكخنثى مشكل في الحكم من لا ذكر له ولا فرج، ولا فيه علامة ذكر ولا أنثى، وذكر الموفق وغيره أنه قد وجد من ليس في قبله مخرج، لا ذكر ولا فرج، بل لحمة كالربوة، يرشح منها البول، ومن ليس له إلا مخرج واحد يبول ويتغوط منه، ومن ليس له مخرج أصلا، وإنما يتقيأ ما يأكله أو يشربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>