للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ميراث أهل الملل (١)

جمع «ملة» بكسر الميم (٢) وهي الدين، والشريعة (٣) . من موانع الإِرث اختلاف الدين (٤) فـ (ـلا يرث المسلم الكافر (٥) إِلا بالولاء) (٦) لحديث جابر: أَن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا يرث المسلم النصرانى، إِلا أَن يكون عبده أَو أَمته» رواه الدارقطنى (٧) .


(١) أي بيان إِرث أهل الملل، اليهود، والنصارى، والمجوس، وغيرهم، وحكم ميراث المسلم معهم.
(٢) لا غير.
(٣) قال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام) وقال (ثم أوحينا إليك أن ابتع ملة إبراهيم حنيفا) .
(٤) أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين، على ما يأتي تفصيله، والثاني الرق، والثالث القتل، ولا نزاع في المنع بهما.
(٥) عند جمهور العلماء، وقال الموفق: عند عامة الفقهاء، وعليه العمل.
(٦) أي فيرث المسلم الكافر بالولاء، روى عن على وغيره، وهو رواية عن أحمد.
(٧) ونحوه رواه عبد الرزاق عنه موقوفا، وهو المحفوظـ، وقال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دل عليه حديث أسامة المتفق عليه، ولأنه لا ولاية بين المسلم والكافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>