للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إِن أَسلموا (١) أَو تحاكموا إِلينا قبل إِسلامهم) (٢) فلو خلف أُمه وهي أُخته (٣) بأَن وطىءَ أبوه ابنته، فولدت هذا الميت، ورثت الثلث بكونها أُما، والنصف بكونها أُختا (٤) (وكذا حكم المسلم يطأَ ذات رحم محرم منه بشبهة) نكاح (٥) أَو وتسرٍّ، ويثبت النسب (٦) (ولا إِرث بنكاح ذات رحم محرم) (٧) .


(١) أي كان حكمهم كآحاد المسلمين.
(٢) لقوله «وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) .
(٣) أي من أبيه.
(٤) وإن كان معها أخت أخرى لم ترث الأخت التي هي أم إلا السدس، لأنها انحجبت بنفسها وبالأخرى.
(٥) يثبت به النسب، ويرث بجميع قراباته.
(٦) أي لو اشترى ذات محرمه وهو لا يعرفها، فوطئها فأتت بولد، ثبت النسب، وورث بجميع قراباته، والمسائل التي يجتمع فيها قرابتان ويصح الإرث بهما ست: عم هو أخ من أم، وبنت هي أخت، أو بنت ابن، وأم هي أخت لأب وأم أم هي أخت لأب، وأم أب هي أخت لأم.
(٧) للزوج أو الزوجة، لبطلانه، مجوسا كانوا أو غيرهم ممن جرى مجراهم، إذا أسلموا، أو تحاكموا إلينا، قال الموفق: لا نعلم خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم.

<<  <  ج: ص:  >  >>