للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشهادة عدلين منهم، أَو من غيرهم (١) ثبت نسبه من مقر فقط (٢) وأَخذ الفاضل بيده (٣) أَو ما في يده إِن أَسقطه (٤) فلو أَقر (أَحد ابنيه بأَخ مثله) أي مثل المقر (فله) أي للمقر به (ثلث ما بيده) أي يد المقر (٥) لأَن إِقراره تضمن أَنه لا يستحق أَكثر من ثلث التركة، وفي يده نصفها، فيكون السدس الزائد للمقر به (٦) (وإِن أَقر بأُخت فلها خمسه) أي خمس ما بيده (٧) لأَنه لا يدعي أَكثر من خمسي المال، وذلك أَربعة أَخماس النصف الذي بيده، يبقي خمسه، فيدفعه لها (٨) .


(١) أنه ولد على فراشه، أو أنه أخوه ونحوه، أو أن الميت أقر به، فيثبت النسب، ويشاركهم في الإرث.
(٢) أي دون الميت وبقية الورثة، لأنه إقرار على نفسه خاصة، فلزمه كسائر الحقوق.
(٣) على مقتضى إقراره إن فضل، لأنه مقر بأن ذلك له.
(٤) لإقراره أنه له، فلزمه دفعه إليه.
(٥) فيلزمه دفعه إليه.
(٦) وهو مذهب مالك وغيره، وتصح من ستة، للمنكر ثلاثة، وللمقر اثنان، وواحد للمقر به.
(٧) لإقراره أنه لها.
(٨) وتصح من عشرة، للمنكر خمسة، وللمقر أربعة، وللأخت المقر بها واحد، وإن لم يكن في يد المقر شيء فلا شيء للمقر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>