للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإِن قتل بحق قودا، أو حدا (١) أَو كفرا) أي غير ردة (٢) (أَو ببغي) أي قطع طريق (٣) لئلا يتكرر مع ما يأْتى (٤) (أَو) بـ (ـصيالة، أَو حرابة (٥) أَو شهادة وارثه) بما يوجب القتل (٦) (أَو قتل العادل الباغي، وعكسه) كقتل الباغي العادل (ورثه) (٧) لأَنه فعل مأْذون فيه، فلم يمنع الميراث (٨) (ولا يرث الرقيق) (٩)


(١) كقصاص، وترك زكاة، أو زنا، ونحو ذلك ورثه، لأن حرمانه يمنع استيفاء الحقوق المشروعة، وإقامة الحدود الواجبة، وهو لا يفضى إلى إيجاد قتل محرم.
(٢) نحو أن يقتل المسلم عتيقه الكافر، وهذه الصورة ليست في الإقناع، ولا في المنتهي، ولا الشرح.
(٣) ويأتي قتل القاطع إذا قتل فيرثه، لأنه قتله بحق، إن لم يندفع إلا بالقتل، أو حرابة، بأن يقتل مورثه الحربى.
(٤) أي من قوله: أو قتل العادل الباغي، وعكسه.
(٥) صيالة دفعا عن نفسه، كالصائل عليه.
(٦) بحق، أو تزكية الشاهد عليه بحق، أو حكم بقتله.
(٧) نص عليه أحمد، وجزم به في الإقناع وغيره.
(٨) كما لو أطعمه وسقاه باختياره، فأفضى إلى تلفه، واختار الموفق وغيره: لو أدب ولده ونحوه، ولم يسرف، فمات ورثه.
(٩) قال الموفق: لا أعلم فيه خلافا، إلا ما روي عن ابن مسعود، لأن فيه نقصا، منع كونه موروثا، فمنع كونه وارثا، كالمرتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>