للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكسبه، وإِرثه بحريته لورثته (١) فابن نصفه حر، وأُم وعم حران، للابن نصف ماله لو كان حرا، وهو ربع وسدس (٢) وللأُم ربع، والباقي للعم (٣) (ومن أَعتق عبدا) أَو أَمة، أَو أَعتق بعضه فسرى إِلي الباقي (٤) أَو عتق عليه برحم، أَو كتابة، أَو إِيلاد (٥) .


(١) كما إذا كان نصفه حرا، وهاياه مالك نصفه، بأخذ نصف كسبه، فنصف كسبه له، يختص به ورثته، وكذا إرثه، وما قاسم سيده في حياته، يختص به ورثته.
(٢) بنصفه الحر، ولو كان الابن كامل الحرية، كان للأم السدس، وله الباقي، وهو نصف وثلث.
(٣) للأم ربع، لأن الابن الحر يحجبها عن سدس فبنصفه الحر يحجبها عن نصف سدس، يبقي لها سدس، ونصف سدس، وذلك ربع، والباقي - وهو ثلث - لعم تعصيبا، فتجعل مسألة حرية، ومسألة رق، فمسألة الحرية من ستة، ومسألة الرق من ثلاثة، فتضرب الستة في حالتي الحرية والرق، فللابن خمسة لو كان حرا، وللأم ثلاثة فيهما، والباقي للعم.
(٤) على ما يأتي بيانه، فله عليه الولاء، قال الموفق: أجمع أهل العلم على أن من أعتق عبدا، أو عتق عليه، ولم يعتقه سائبة، ولا من زكاته، أو نذره، أو كفارته، أن له عليه الولاء للخبر.
(٥) أي أو عتق عليه بسبب ما عليهما من رحم، كما لو ملك أباه، أو ولده، أو أخاه ونحوه، أو عتق عليه بكتابة، بأن كاتبه على مال فأداه، ولو إلى الورثة وعتق، ولأحمد وغيره مرفوعا «المكاتب يورث بقدر ما عتق منه» حسنه الترمذي أو عتق عليه بإيلاد، كأن أتت أمته منه بولد، ثم مات أبو الولد، فله عليه الولاء، ولو أعتق حربى حربيا، فله عليه الولاء عند جمهور العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>