للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلي من له أَو لهم ولاؤه (١) لأَنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا (٢) ولأَن الفرع يتبع أَصله (٣) ويرث ذو الولاء مولاه (٤) (وإِن اختلف دينهما) لما تقدم (٥) فيرث المعتق عتيقه عند عدم عصبة النسب (٦) ثم عصبته بعده، الأَقرب فالأَقرب على ما سبق (٧) .


(١) أي وله أيضا: الولاء على من للعتيق ولاؤه، كعتقائه «أولهم» أي لأولاد العتيق وإن سفلوا ولاؤه، كمعتقيه، ومعتقي أولاده وأولادهم، ومعتقهم أبدا ما تناسلوا.
(٢) أي بسبب معتق العتيق، ومن له أولهم ولاؤه.
(٣) فأشبه ما لو باشر عتقهم، ولا فرق بين كون ذلك في دار الإسلام أو الحرب، لتشبيه الشارع الولاء بالنسب، ولو اختلف دينهما في قول جمهور العلماء.
(٤) أي ويرث ذو الولاء بالولاء مولاه بشرطه، ما لم تستغرق فروضهم المال، لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» .
(٥) وتقدم بأدلته وتعالىله.
(٦) وعند عدم ذوى فروض تستغرق فروضهم المال لخبر «ألحقوا الفرائض بأهلها» الحديث، ومتى وجدوا فلا شيء للمولي بلا خلاف اتفاقا.
(٧) أي ثم يرث عصبة المعتق بعده بالولاء، الأقرب فالأقرب من المعتق لما سبق، ولما روى أحمد في امرأة أعتقت عبدا، ثم توفيت، وتركت ابنا لها وأخا، ثم توفي مولاها، فقال صلى الله عليه وسلم: «ميراثه لابن المرأة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>