للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو أَعسر المشترى ببعض الثمن (١) ويلزم إِنظاره ثلاثا، لنحو بيع عرض (٢) ويجب على السيد أَن يؤدى إِلي من وفي كتابته ربعها (٣) لما روى أَبو بكر بإسناده، عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قال «ربع الكتابة» (٤) وروي موقوفًا على علي (٥) .


(١) كان له الفسخ بلا حكم حاكم، لما فيه من الضرر. وإن اختار السيد الصبر فليس للعبد الفسخ، لأنها عقد لازم.
(٢) ولمال غائب، دون مسافة قصر، يرجو قدومه، ولدَيْنٍ حالٍّ على مليء، أو مودع قصدا، أمهل بقدر ما يأتي به، إذا طلب الإمهال، لحظ المكاتب والرفق به، مع عدم الإضرار على السيد؛ والتقدير بثلاث هو قول بعض الفقهاء، والأولى أنه بحسب الإمكان، دون مماطلة، أو تضرر سيد.
(٣) إن شاء وضعه عنه، وإن شاء قبضه منه، ثم دفعه إليه، وهذا مذهب الشافعي.
(٤) وظاهر الأمر الوجوب.
(٥) رضي الله عنه، قال: ضعوا عنه ربع مال الكتابة. ولأنه مال يجب إيتاؤه بالشرع، فكان مقدرا. وقال ابن عباس: ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئا، وهو قول الشافعي وابن المنذر، وعند مالك مستحب، قال الموفق وغيره: وحكمة الإيتاء: الرفق بالمكاتب، وإعانته، وذلك لا يحصل باليسير، الذي هو أقل ما يقع عليه الاسم، فلم يجز أن يكون هو الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>