للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صارت أُم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله) (١) ولو لم يملك غيرها (٢) لحديث ابن عباس يرفعه «من وطئَ أَمته فولدت، فهي معتقة عن دبر منه» رواه أَحمد وابن ماجه (٣) .

وإِن أَصابها في ملك غيره بنكاح أَو شبهة، ثم ملكها حاملا، عتق الحمل، ولم تصر أُم ولد (٤) ومن ملك أَمة حاملا فوطئها، حرم عليه بيع الولد ويعتقه (٥) .


(١) أي صارت أمة السيد أم ولد له، تعتق بموته، من كل ماله، مسلمة كانت أو كافرة، عفيفة أو فاجرة، وكذا السيد.
(٢) فتعتق من رأس المال، بلا خلاف بين من رأي عتقهن، سواء ولدت في الصحة أو المرض، وما في يدها من شيء فلورثة سيدها، لأنها أمة، وكسبها لسيدها، فإذا مات انتقل إلى ورثته.
(٣) وفي لفظ «أيما امرأة ولدت من سيدها، فهي معتقة عن دبر منه» أو قال «من بعده» وللدارقطني ذكرت أم إبراهيم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال «أعتقها ولدها» وهو قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب جماهير العلماء.
(٤) وهو مذهب مالك، والشافعي، وجزم به الموفق وغيره، وقال: إنما ثبت الإجماع في حق من حملت منه في ملكة، وما عداه ليس في معناه، وليس فيه نص، ولا إجماع، فوجب أن لا يثبت هذا الحكم، وقال ابن رشد: القياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال، إذ ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع أم ولده، وهو مذهب مالك، فالله أعلم. وأما كون الولد عتق، فلأنه ولده.
(٥) أي ومن ملك أمة حاملا، فوطئها قبل وضعها، حرم عليه بيع الولد،
لأن الماء يزيد في الولد، ولا يلحق به، لما رواه أبو داود وغيره «لا توطأ حامل حتى تضع» وله أيضا أنه صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط، فقال «لعله يريد أن يلم بها» ؟ قالوا: نعم. قال «لقد هممت أن ألعنه لعنا، يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له» .
وعنه: يعتق. وقال الشيخ: ويحكم بإسلامه، وأنه يسري، كالعتق، أي لو كانت كافرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>