للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويباح لمن لا شهوة له، كالعنين (١) والكبير (٢) . (وفعله مع الشهوة أَفضل من نوافل العبادة) (٣) لاشتماله على مصالح كثيرة، كتحصين فرجه، وفرج زوجته (٤) والقيام بها (٥) وتحصيل النسل (٦) وتكثير الأُمة (٧) .


(١) الذي لا يأتي النساء، أولا يريدهن.
(٢) الذي ذهبت شهوته، فلا إرب له فيهن، وذلك لأن العلة التي لها يجب النكاح أو يستحب مفقودة فيه، ولأن المقصود من النكاح الولد، وهو فيمن لا شهوة له غير موجود، فلا ينصرف إليه الخطاب به، إلا أنه يكون مباحا في حقه.
(٣) لأمر الله به ورسوله، ولفعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ورده على عثمان التبتل، وقول أحمد: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ومن دعاك إلى غير التزويج، فقد دعاك إلى غير الإسلام.
(٤) عن الزنا، وهو أكبر المصالح.
(٥) وحفظها، كما يقال: أبوها، أو زوجها، أو القبر.
(٦) روي عن نبي من الأنبياء أنه قال: أرأيت لو ترك الناس كلهم التزويج، من يقوم بالجهاد، وينفي العدو، أو يقوم بفرائض الله وحدوده؟.
(٧) إشارة لقوله صلى الله عليه وسلم «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>