للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأَنه لا يأْمن الطلاق، فيفضي مع القرابة إِلي قطيعة الرحم (١) (بكر) (٢) لقوله - عليه السلام - لجابر: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟» متفق عليه (٣) .

(ولود) أي من نساء يعرفن بكثرة الأَولاد (٤) لحديث أَنس يرفعه «تزوجوا الودود الولود، فإِني مكاثر بكم الأُمم يوم القيامة» رواه سعيد (٥) .


(١) المأمور بصلتها.
(٢) وهي التي لم توطأ.
(٣) أي فهلا تزوجت بكرا، وكان قال له «تزوجت بكرا أم ثيبا؟» قال: تزوجت ثيبا، قال «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟» زاد البخاري «وتضاحكها وتضاحكك؟» ولأبي عبيد «تداعبها وتداعبك» تعليل لتزويج البكر، لما فيه من الألفة التامة، فإن الثيب قد تكون متعلقة القلب بالزوج الأول، فلم تكن محبتها كاملة، بخلاف البكر.
وعن عطاء مرفوعا «عليكم بالأبكار، فإنهن أعذب أفواها، وأنقي أرحاما، وأرضى باليسير» وقال عثمان لابن مسعود: ألا نزوجك بكرا، لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ وذلك أنه ينعش البدن، إلا أن تكون مصلحته في نكاح الثيب، كما وقع لجابر - رضي الله عنه -.
(٤) إذ الغالب سراية طباع الأقارب بعضهن إلى بعض.
(٥) ورواه النسائى وغيره، وفي غير ما حديث مكاثرته الأمم بأمته، صلوات الله وسلامه عليه، ولأحمد «انكحوا أمهات الأولاد، فإني مباه بكم يوم القيامة» وقيد
بهاتين الصفتين، لأن الولود إذا لم تكن ودودًا، لم يرغب الزوج فيها، والودود
إذا لم تكن ولودا لم يحصل المطلوب، وهو تكثير الأمة، والمكاثرة المفاخرة، ففيه جوازها في الدار الآخرة، ووجه ذلك أن أمته أكثر، فثوابه أكثر، لأن له مثل أجر من تبعه.
وفي هذه الأحاديث وما في معناها: مشروعية النكاح، والترغيب فيه وفي المرأة الصالحة، وقال «حبب إلى من دنياكم النساء والطيب» وقال «الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة» وللحاكم «من رزقه الله امرأة صالحة، فقد أعانه على شطر دينه» .

<<  <  ج: ص:  >  >>