للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(واتفاق الدين) (١) فلا ولاية لكافر على مسلمة (٢) ولا لنصرانى على مجوسية، لعدم التوارث بينهما (٣) (سوى ما يذكر) (٤) كأُم ولد لكافر أَسلمت (٥) وأَمة كافرة لمسلم (٦) والسلطان يزوج من لا ولي لها من أَهل الذمة (٧) (والعدالة) (٨) ولو ظاهرة (٩) .


(١) بكون دين الولي والمولي عليها واحدا.
(٢) حكاه ابن المنذر، وابن رشد، والموفق، وغيرهم إجماعا.
(٣) وفي الاختيارات - على رواية: لا يعقد نصرانى ولا يهودى لمسلم - ظاهره: يقتضى أن لا ولاية للكافر على ابنته الكافرة، في تزويج المسلم، وقال الشيخ - في موضع آخر: لا ينبعى أن يكون متوليا لنكاح مسلم، ولكن لا يظهر بطلان العقد، فإنه ليس على بطلانه دليل شرعى.
(٤) استثناء من اشتراط اتفاق الدين.
(٥) فيزوجها، لأنها مملوكته.
(٦) فله أن يزوجها لكافر، وكذا أمة كافرة لمسلمة.
(٧) لعموم ولايته على أهل دار الإسلام.
(٨) لما تقدم عن ابن عباس وغيره، وروى «أيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل» واتفقوا على أن الولي إذا كان عدلا، فولايته صحيحة، واختلفوا في ولاية الفاسق. وعنه: ليست شرطا، وينعقد بها النكاح؛ وهو قول مالك. وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لأنه يلي نكاح نفسه، فصحت ولايته على غيره.
(٩) فيكفي مستور الحال، قطع به غير واحد، ولأن في اشتراطها ظاهرا وباطنا، حرجا ومشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>