للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَو) زوج (أَجنبي) (١) ولو حاكما (من غير عذر) للأَقرب (لم يصح) النكاح (٢) لعدم الولاية من العاقد عليها مع وجود مستحقها (٣) فلو كان الأقرب لا يعلم أَنه عصبة (٤) أَو أَنه صار أَو عاد أَهلا بعد مناف (٥) صح النكاح استصحابًا للأَصل (٦) ووكيل كل ولي يقوم مقامه، غائبا أَو حاضرا (٧) بشرط إِذنها للوكيل بعد توكيله (٨) .


(١) لم يصح النكاح، لما تقدم.
(٢) ولو أجازه الولي، لفقد شرط النكاح.
(٣) فلا تثبت له ولاية كالميراث.
(٤) أي فلو كان الأقرب عند تزويج الأبعد أو الحاكم، لا يعلم أنه عصبة، ثم عرف بعد العقد، لم يعد، قاله الشيخ وغيره.
(٥) أي أو أنه صار أهلا، بأن بلغ أقرب، أو عاد أهلا بعد مناف من فسق، أو جنون، أو غيره.
(٦) ومثله إرث ونحوه. ويلي كتأبي نكاح موليته الكتابية، حتى من مسلم، ويباشره، ويشترط فيه شروط المسلم.
(٧) ممن تقدم، مجبرا كان أو غيره، لأنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياسا على توكيل الزوج، لأنه صلى الله عليه وسلم، وكل أبا رافع في تزويج ميمونة، وعمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة، وله أن يوكل قبل إذنها أو بدونه، ويثبت لوكيل ماله من إجبار وغيره.
(٨) فلا يكفي إذنها لوليها بتزويج، أو توكيل فيه بلا مراجعة وكيلها، وإذنها له فيه بعد توكيله، فلو وكل وليـ ثم أذنت لوكيل صح، ولو لم تأذن للولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>