للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع (١) أَو إِذنها (٢) والإِحتياط الاشهاد (٣) فإِن أَنكرت الإِذن صدقت (٤) قبل دخول، لا بعده (٥) (وليست الكفاءة - وهي) لغة: المساواة (٦) .


(١) أي المانعة من التزويج، كنسب، أو سبب، أو اختلاف دين، ويأتي في محرماته، ومنها إن لم يعلم لها سابقة تزوج، وإلا اشترط.
(٢) أي ولا تشترط الشهادة على إذنها، لوليها أن يزوجها.
(٣) أي على خلوها من الموانع، وعلى إذنها لوليها إن اعتبر.
(٤) أي وإن ادعى زوج إذنها في التزويج للولي، وأنكرت الإذن صدقت.
(٥) أي قبل دخول زوج بها، لأن الأصل عدمه، لا بعد الدخول بها مطاوعة، فلا تصدق، لأن دخوله بها كذلك، دليل كذبها، وإن ادعت الإذن فأنكر صدقت، وإن ادعى نكاح امرأة، فجحدت ثم أقرت، لم تحل له إلا بعقد جديد.
(٦) أي وليست الكفاءة في زوج شرطا، والكفاءة لغة: المساواة، والمماثلة، ومنه الحديث «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أي تتساوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>