للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(شرطا في صحته) أي صحة النكاح (١) لأَمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس (٢) أَن تنكح أُسامة بن زيد (٣) فنكحها بأَمره، متفق عليه (٤) .


(١) أي ليست الكفاءة في زوج - وهي ما تقدم من خمسة الأشياء - شرطا في صحة النكاح، وهذا المذهب عند أكثر المتأخرين، قال الموفق: وهي أصح، وقول أكثر أهل العلم.
(٢) أخت الضحاك بن قيس، القرشية، الفهرية، وكانت من المهاجرات الأول، ذات جمال، وفضل، وكمال.
(٣) ابن حارثة الحب بن الحب، وهو مولي، ولكن أصله عربى.
(٤) وللبخارى عن عائشة: أن أبا حذيفة بن عتبة تبنى سالما، وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، رواه البخاري، وسالم - رضي الله عنه - مولي لامرأة من الأنصار، وزوج زيد بن حارثة ابنة عمه، زينب بنت جحش الأسدية، وغير ذلك مما يدل على صحة النكاح.
وقال الوفق: الصحيح أن الكفاءة غير مشروطة، وعن أحمد أنها من شروطه، فلو لم ترض المرأة والأولياء لم يصح، وهي المذهب عند أكثر المتقدمين، فتكون حقا لله، ولها، ولأوليائها كلهم، وأوردوا فيه أخبارا، وقال الموفق: ما روي فيد يدل على اعتبارها في الجملة، ولا يلزم منه اشتراطها.

<<  <  ج: ص:  >  >>