للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} (١) وتوبتها أن تراود فتمتنع (٢) (و) تحرم (مطلقته ثلاثا (٣) .


(١) وتمام الآية {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} أي تعاطيه، وهو التزوج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الفجار. ولأحمد وغيره: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تزوج امرأة كانت تسافح، فنزلت هذه الآية، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا «الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله» وقوله: «المجلود» خرج مخرج الغالب، فتحرم الزانية حتى تتوب، وتنقضي عدتها، للآية والأخبار.
(٢) أي بأن يراودها ثقة فتأبى، نص عليه. وروي عن عمر، وابن عباس، وغيرهما. والقصد العلم بأنها تصلح فراشا له أو لغيره. وعنه: توبتها كغيرها، الندم، والاستغفار، والعزم على أن لا تعود، اختاره الموفق وغيره، وقال: لا ينبغي امتحانها بطلب الزنا بها بحال؛ وقدمه في الفروع، فإذا وجد الشرطان، حل نكاحها للزاني وغيره، في قول أكثر أهل العلم، ولا تشترط توبة الزاني بها إذا نكحها.
وإن زنت امرأة رجل قبل الدخول أو بعده، لم ينفسخ النكاح، في قول عامة أهل العلم؛ وحكاه الوزير اتفاقًا، وإذا علم من أمته الفجور، فلا يطؤها حتى تتوب، ويستبرئها، ولا يطؤها وفي بطنها جنين لغيره؛ قال ابن عبد البر: هذا مجمع على تحريمه.
وقال الشيخ: إن كانت المرأة تزني، لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا.
(٣) والجمهور بكلمة أو كلمات، على ما سيأتي، إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>