للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لابنه (١) وللأمة نكاح عبد ولو لابنها (٢) (وإن اشترى أحد الزوجين) الزوج الآخر (٣) أو ملكه بإرث أو غيره (٤) (أو) ملك (ولده الحر (٥) أو) ملك (مكاتبه) أي مكاتب أحد الزوجين (٦) أو مكاتب ولده (الزوج الآخر، أو بعضه، انفسخ نكاحهما) (٧) .


(١) أي وللعبد نكاح أَمة، ولو كانت الأَمة لابنه أو بنته، لأن الرق قطع ولايته على ولده وماله، فهو كالأجنبي منه، وتقدم حكاية الاتفاق على جواز نكاحه للأمة، ويصح للعبد أو الحر بشرطه نكاح أمة من بيت المال، مع أن فيه شبهة تسقط الحد، لكن لا تجعل الأمة أم ولد، ذكره في الفنون.
(٢) أي وللأمة نكاح عبد لمساواتها له في الرق، ولو كان العبد لابنها مع رقها، لقطع التوارث بينها وبين ابنها، فكالأجنبي منها.
(٣) انفسخ نكاحهما، لأن ملك اليمين أقوى من النكاح، فيزيله.
(٤) كهبة ونحوها، انفسخ نكاحهما، وقال الموفق: إن اشترى الحر زوجته، أو جزءًا منها أو ملكه بغير الشراء انفسخ نكاحها، وكذلك إن ملكت المرأة زوجها أو جزءًا منه، ولا نعلم في ذلك خلافًا. وكذا لو ملك الرجل بعض زوجته انفسخ نكاحها، وحرم وطؤها في قول عامة المفتين، حتى يستخلصها، فيحل له وطؤها بملك اليمين.
(٥) أي أو ملك ولد أحد الزوجين الزوج الآخر أو بعضه انفسخ النكاح على الأصح، لأن ملكه كملك أصله في إسقاط الحد، فكان كملكه في إزالة النكاح.
(٦) بميراث أو غيره انفسخ نكاحهما في الأصح.
(٧) والمكاتبة في ذلك كالمكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>