للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد، صح فيمن تحل) (١) وبطل فيمن تحرم (٢) فلو تزوج أيمًا ومزوجة في عقد، صح في الأَيم، لأنها محل النكاح (٣) (ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره) (٤) لعدم تحقق مبيح النكاح (٥) .


(١) كما لو جمع بين أخته وأجنبية، أو حرة وأمة، صح العقد في الأجنبية وفي الحرة، وهو مذهب مالك، وأصحاب الرأي.
(٢) كأخته والأَمة.
(٣) أي لأنها محل قابل للنكاح، أضيف إليها عقد صادر من أهله، لم يجتمع معها فيه مثلها فصح، كما لو انفردت به، بخلاف ما لو عقد على أختين، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، ومن جمع في عقدين أما وبنتا صح في البنت، لأنه تضمن عقدين يمكن تصحيح أحدهما دون الآخر، فصح فيما يصح، وبطل فيما يبطل. و"الأيم" بالمثناة من تحت، وهي من لا زوج لها.
(٤) نص عليه، وذكر مذهبا للشافعي، وقال الخرقي: إذا قال: إنه رجل. لم ينكح إلا امرأة، وعكسه بعكسه فإن عاد عن قوله، فله نكاح ما عاد إليه، فإن كان قد نكح، انفسخ نكاحه من المرأة خاصة.
(٥) فغلب الحضر، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات، قال الشيخ: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد، ولا يحرم فيها الجمع بين المحارم وغيرها، لأنها ليست دار تكليف، وقد نزع الغل من صدورهم، وإذا أحب امرأة ولم يتزوجها، وتصدق بمهرها، وطلب من الله أن تكون زوجته في الجنة، يرجى له ذلك من الله عز وجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>