للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الشروط والعيوب في النكاح (١)

والمعتبر من الشروط ما كان في صلب العقد (٢) أو اتفقا عليه قبله (٣) وهي قسمان: صحيح (٤) وإليه أشار بقوله (إذا شرطت طلاق ضرتها (٥) .


(١) أي ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض؛ وما يثبت به الخيار من العيوب، وما لا يثبت به.
(٢) أي والصحيح – اللازم ثبوت الخيار عند عدمه – ما كان حالة العقد، كزوجتك بنتي بشرط كذا، ويقبل، وعلم منه أن الشروط إنما تلزم في النكاح الذي وجدت في عقده.
(٣) أي أو اتفق الزوجان على الشرط قبل العقد، قاله الشيخ وغيره، وذكر أنه جواب أحمد في الحيل، وأنه ظاهر المذهب، وقول قدماء الأصحاب المحققين من المتأخرين، وصوبه في الإنصاف، وقطع به في المنتهى وغيره، ولا يلزم بعد العقد، ولزومه لفوات محله، وقال ابن رجب: يتوجه صحة الشرط، لاسيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده.
(٤) أي الشروط في النكاح قسمان: صحيح. وهو نوعان: أحدهما ما يقتضيه العقد، كتسليم الزوجة إليه، وتمكينه من الاستمتاع بها، ونحو ذلك، مما هو من مقتضى العقد، والثاني ما تنتفع به المرأة، مما لا ينافي العقد.
(٥) قال أبو الخطاب: هو صحيح، لأنه شرط لا ينافي العقد، ولها فيه فائدة، واختار الموفق وغيره بطلان الشرط، لما في الصحيح: نهى صلى الله عليه وسلم
أن تشترط طلاق أختها، لتكفأ ما في صحفتها. وصححه الناظم، وابن رزين، قال الموفق: ولم أره لغير أبي الخطاب، قال في تصحيح الفروع، والإنصاف: هو الصحيح من المذهب للخبر، والنهي يقتضي الفساد، ولأنها شرطت عليه فسخ عقده، وإبطال حقه، وحق امرأته، فلم يصح، ولعله فيما إذا لم يكن هناك سبب يجوز ذلك، لنحو ريبة، أو على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر، أو غير ذلك من المقاصد المسوغة لطلبها ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>