للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو جعلا بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأُخرى (١) (فإن سمي لهما) أي لكل واحدة منهما (مهر) مستقل (٢) غير قليل بلا حيلة (صح) النكاحان (٣) .


(١) فلا يصح، لما تقدم.
(٢) بأن لم يذكر معه البضع، فإن جعل المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح.
(٣) يحتمل أن يفسر القليل بالنقص عن مهر المثل، لهذا الشرط، ويحتمل أن يفسر بأن يكون العوض المقصود هو الفرج الآخر، ويظهر ذلك بأن يكون الصداق لا يزوج به لمثل هذا الرجل قط، لولا ابنته معه، وظاهره: إن كان كثيرًا
صح ولو حيلة؛ وعبارة المنتهى كالتنقيح تقتضي فساده، لبطلان الحيل، وإن كان قليلا، ولم يكن حيلة صح، كما هو ظاهر الإقناع وغيره، وعبارة الفروع: غير قليل حيلة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>