للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو قال) ولي (زوجتك إذا جاء رأس الشهر (١) أو إن رضيت أمها) أو نحوه (٢) .


(١) لم ينعقد النكاح، لتعليقه في ابتدائه على شرط مستقبل غير مشيئة الله.
(٢) كإن رضي فلان. أو: أن لا يكره فلان. أو إن وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها.

<<  <  ج: ص:  >  >>