للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يحتاج فسخها لحاكم (١) فإن فسخت قبل دخول فلا مهر (٢) وبعده هو لسيدها (٣) .


(١) لأنه مجمع عليه، وأما المختلف فيه فلا ينفسخ إلا بفسخ حاكم، وإن أعتق الزوجان معا فلا خيار لها، وقال الموفق: هذا المذهب، وعنه: لها، وعنه: ينفسخ نكاحهما.
قال ابن القيم: وللبطلان وجه، وهو أنه إنما زوجهما بحكم الملك لهما، وقد زال. ويستحب البداءة بعتق الرجل، قاله صلى الله عليه وسلم لعائشة؛ ولمالك زوجين بيعهما، وأحدهما، ولا فرقة بذلك.
(٢) لمجيء الفرقة من قبلها، فسقط بذلك مهرها.
(٣) لوجوبه بالعقد، وهي ملكه حالته.

<<  <  ج: ص:  >  >>