للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(و) القسم الثاني يختص بالمرأة (٢) وهو (الرتق) (٣) بأن يكون فرجها مسدودًا، لا يسلكه ذكر بأَصل الخلقة (٤) (والقرن) لحم زائد ينبت في الفرج فيسده (٥) (والعفل) ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة، فيضيق منها فرجها، فلا ينفذ فيه الذكر (٦) .


(١) أي في بقية العيوب، التي ينفسخ بها النكاح.
(٢) أي القسم الثاني من العيوب الثمانية، المثبتة للخيار، ما يختص بالمرأة، وهو ثلاثة.
(٣) بفتح الراء والتاء، والفعل منه كتعب.
(٤) أي ملتصقا، فالرتق تلاحم الشفرين خلقه، وقيل: تمكن إزالته، بكسر العظم الملتصق بالعظم، قال الشيخ: فإذا كان زوال هذا العيب ممكنا فينبغي أن لا يثبت الفسخ، إذا زال عن قرب.
(٥) قاله صاحب المطلع، والزركشي، وغيرهما.
(٦) وفي المطلع: شيء يخرج من الفرج، شبيه بالأدره التي للرجل في الخصية، وحكاه الأزهري وغيره، فهما متغايران، وظاهر كلام القاضي، والخرقي: أن القرن والعفل شيء واحد، وهما بمعنى الرتق، وهو كون فرجها مسدودًا لا بأصل الخلقة، وقيل: هي رطوبة تمنع الرجل لذة الجماع، وعلى كل
الأقوال يثبت به الخيار، لأنه يمنع الوطء المقصود من النكاح، وهو مذهب مالك والشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>