للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وسل) لهما (١) (ووجاء) لهما (٢) لأن ذلك يمنع الوطء أو يضعفه (٣) (و) من المشترك (كون أحدهما خنثى واضحا) (٤) أما المشكل فلا يصح نكاحه، كما تقدم (٥) (وجنون ولو ساعة (٦) وبرص، وجذام) (٧) وقرع رأْس له ريح منكرة (٨) .


(١) أي البيضتين من غير قطع الجلدة، فيثبت به لها خيار الفسخ.
(٢) أي للبيضتين وهو رضهما، وفي المطلع: رض عرق البيضتين، حتى ينفسخ فيكون شبيها بالخصاء، والوجاء بكسر الواو، والمد.
(٣) أي لأن في ذلك نقصا يمنع الوطء، أو يضعف الوطء، وقال عمر لابن سندي – وكان تزوج وهو خصي – أعلمتها؟ قال: لا، قال: أعلمها، ثم خيرها.
(٤) أي ومن العيب المشترك بين الزوج والزوجة، المثبت للخيار، كون أحد الزوجين خنثى واضحا، غير مشكل، فللآخر الخيار.
(٥) حتى يتضح أمره، وتقدم في باب المحرمات في النكاح.
(٦) لأن النفس لا تسكن إلى من تلك حاله، فيثبت به الخيار، وإن زال العقل بمرض فإغماء لا خيار به، فإن زال المرض ودام فجنون.
(٧) البرص – بفتح الباء والراء – مصدر: برص. بكسرها ابيض جلده، أو اسود، والجذام داء معروف، تتهافت منه الأطراف، ويتناثر منه اللحم، يثبت بأحدهما الفسخ، فإن اختلفا في بياض بجسده، هل هو بهق أو برص، أو في علامات الجذام من ذهاب شعر الحاجبين هل هو جذام؟ فإن كان للمدعي بينة، وإلا حلف المنكر، والقول قوله.
(٨) لما فيه من النفرة، وألحق ابن رجب روائح الإبط المنكرة، التي تثور عند الجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>