للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بخلاف ما لا يعتقدون حله، فلا يقرون عليه (١) لأنه ليس من دينهم (٢) (ولم يرتفعوا إلينا) (٣) لأنه عليه السلام أَخذ الجزية من مجوس هجر (٤) ولم يعترض عليهم في أَنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم (٥) (فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا) (٦) بإيجاب، وقبول، وولي، وشاهدي عدل منا (٧) .


(١) كالزنا والسرقة.
(٢) ولا هو من دين الإسلام.
(٣) وهو الشرط الثاني، قال تعالى {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا} فدلت الآية: على أنهم يخلون وأحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا.
(٤) قدم بها عليه أبو عبيدة، رضي الله عنه.
(٥) وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها، ولأنا صالحناهم على الإقرار على دينهم، وإذا لم يرتفعوا إلينا لم نتعرض لهم.
(٦) أي فإن أتى الكفار إلينا معشر المسلمين، قبل عقد النكاح بينهم، عقدناه على حكمنا، كأنكحة المسلمين.
(٧) لأنه لا حاجة إلى عقد يخالف ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>