للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال تعالى {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (١) (وإن أتونا بعده) أي بعد العقد فيما بينهم (٢) (أَو أَسلم الزوجان) على نكاح، لم نتعرض لكيفية صدوره، من وجود صيغة، أو ولي، أو غير ذلك (٣) (و) إذا تقرر ذلك (٤) فإن كانت (المرأة تباح إذًا) أي وقت الترافع إلينا، أو الإسلام (٥) كعقد في عدة فرغت (٦) أو على أُخت زوجة ماتت (٧) .


(١) فدلت الآية على وجوب عقده على حكمنا، وإن كان في إثباته لا يتعرض في كيفية عقدهم، ولا تعتبر له شروط أنكحة المسلمين، بلا خلاف بين المسلمين.
(٢) لم نتعرض لكيفية صدوره.
(٣) وقد أسلم خلق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأسلم نساؤهم، فأقروا على أنكحتهم، ولم يسألهم صلى الله عليه وسلم عن شروط النكاح، ولا كيفيته، وهذا أمر علم بالتواتر، والضرورة فكان يقينا.
(٤) أي ما تقدم من نفوذ نكاحهم، وترتب أحكامه.
(٥) فلا يخلو من حالتين، جواز إقرار نكاحها أو عدمه.
(٦) أي عقد عليها وهي في العدة، وفي حال الترافع وهي قد فرغت، أقرّا. قال الشيخ: إذا أسلم وتحته معتدة، فإن كان لم يدخل بها، منع من وطئها حتى تنقضي العدة، وإن كان دخل بها لم يمنع من وطئها، وعلى التقديرين لا ينفسخ النكاح.
(٧) بأن يعقد على أخت زوجته، ثم تموت قبل الترافع.

<<  <  ج: ص:  >  >>