للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن أَسلمت هي) أي الزوجة الكتابية تحت كافر (١) قبل دخول انفسخ النكاح (٢) لأن المسلمة لا تحل لكافر (٣) (أَو) أَسلم (أحد الزوجين غير الكتابيين) كالمجوسيين يسلم أحدهما (قبل الدخول بطل) النكاح (٤) لقوله تعالى {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ} (٥) وقوله {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (٦) (فإن سبقته) بالإسلام (فلا مهر) لها، لمجيء الفرقة من قبلها (٧) .


(١) كتابي أو غيره.
(٢) قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
(٣) قال تعالى {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} .
(٤) لأنه اختلاف دين، يمنع الإقرار على النكاح.
(٥) {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} فلا تحل المسلمة لكافر، فحرم تعالى نكاح المشركات، وتقدم أن اختلاف الدين سبب العداوة والبغضاء، ومقصود النكاح الإفاق والإئتلاف.
(٦) وإذا أسلمت قبله، فاختار الشيخ بقاء نكاحه قبل الدخول وبعده، ما لم تنكح غيره، وقال: الأمر إليها، ولا حكم له عليها، ولا حق لها عليه، لأن الشارع لم يستفصل، وكذا إن أسلم قبلها، وليس له حبسها، ومتى أسلمت – ولو قبل الدخول وبعد العدة – فهي امرأته إن اختار، وكذلك فيما إذا ارتد أحدهما.
(٧) أشبه ما لو ارتدت، وعنه: لها نصف المهر، قال في الإنصاف: وهو أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>