للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي صداق أَزواجه صلى الله عليه وسلم (١) وإن زاد فلا بأْس (٢) (و) لا يتقدر الصداق (٣) بل (كل ما صح) أن يكون (ثمنا أَو أُجرة صح) أن يكون (مهرا وإن قل) (٤) .


(١) رواه مسلم، من حديث عائشة إلا صفية وأم حبيبة، فصفية أصدقها عتقها، وأم حبيبة أصدقها النجاشي أربعة آلاف درهم، وقال عمر: ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من ثنتي عشرة أوقية، والأوقية كانت أربعين درهما.
(٢) لقصة أم حبيبة، فلو كره لأنكره صلى الله عليه وسلم، وقال ابن رشد: اتفقوا على أنه ليس لأكثره حد. وقال الشيخ: الصداق المقدم إذا كثر – وهو قادر على ذلك – لم يكره، إلا أن يقرن بذلك ما يوجب الكراهة، من معنى المباهاة ونحو ذلك، فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة، فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته، فينبغي أن يكره، لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة.
(٣) وهو مذهب الشافعي، وعند أبي حنيفة، ومالك: أقله ما تقطع فيه يد السارق.
(٤) عند جمهور العلماء أنه ليس لأقله حد، وأنه كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع، أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء، جاز أن يكون صداقا، سواء كان من عين، أو دين، أو معجل، أو مؤجل، أو منفعة معلومة، لجواز المعاوضة عليها.
قال الشيخ: وتعليل رواية المنع، لما فيه من كون كل من الزوجين يصير ملكا للآخر، ويجوز أن يكون المنع مختصًا بمنفعة الخدمة خاصة، لما فيه من المهنة، والمنافاة، وأما إن كانت لغيرها فتصح، لقصة شعيب، وإذا لم تصح المنفعة،
فقيمتها، اهـ. ولا يجوز التواطؤ على تركه، لقوله {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} ، {وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} .

<<  <  ج: ص:  >  >>