للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلها أحدهم بقرعة (١) وقنطارا من نحو زيت (٢) أو قفيزا من نحو بر، لها الوسط (٣) .


(١) نص عليه، لأن الجهالة فيه يسيرة، وفي لزومها بقيمة الوسط وجهان، صحح الأكثر عدم لزومها، واختاره الموفق وجمع.
وقال الشيخ: نص أحمد فيما إذا أصدقها عبدا من عبيده على قدر ما يخدم مثلها، وهذا تقييد للوسط.
(٢) كقنطار من سمن، أو قفيز من ذرة صح.
(٣) لأنه العدل، ولا يضر غرر يرجى زواله فيصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>