للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن أَصدقها مالا مغصوبا) يعلمانه كذلك (١) (أَو) أَصدقها (خنزيرًا ونحوه) كخمر، صح النكاح (٢) كما لو لم يسم لها مهرا (٣) و (وجب) لها (مهر المثل) لما تقدم (٤) وإن تزوجها على عبد فخرج مغصوبًا أو حرا، فلها قيمته يوم عقد (٥) لأَنها رضيت به، إذ ظنته مملوكا (٦) .


(١) أي أنه مغصوب، أو تعلمه هي وحدها.
(٢) وهو قول عامة الفقهاء، لأنه عقد لا يفسد بجهالة العوض، فلا يفسد بتحريمه كالخلع، ولأن فساد العوض لا يزيد على عدمه، ولو عدم فالنكاح صحيح، فكذا إذا فسد.
(٣) فيصح النكاح، وفي الإختيارات: إذا تزوج بنية أن يعطيها صداقا محرما، أولا يوفيها الصداق، أن الفرج لا يحل له، فإن هذا لم يستحل الفرج بماله، فلو تاب من هذه النية ينبغي أن يقال: حكمه حكم ما لو تزوجها بعين محرمة.
(٤) من أن فساد العوض، يقتضي رد عوضه، وقد تعذر لصحة النكاح، فوجب رد قيمته، وهي مهر المثل.
(٥) لأن العقد وقع على التسمية، ويقدر حر عبدا، وإن تزوجها على جرة خل، فخرجت خمرا أو مغصوبا، فلها مثله خلا، وقال الشيخ: لا يلزمه فيهن شيء، وكذا في مهر تعذر، وقولهم ضعيف، مخالف للأصول والعقل، وإن لم نقل تعذر العقد، فلا أقل من أن تملك الفسخ.
(٦) وكما لو وجدته معيبًا فردته، بخلاف: أصدقك هذا الحر؛ أو المغصوب فكأنها رضيت بلا شيء، ولها مهر المثل، سلمه لها، أو لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>