للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تزوجها على صداقين، سر وعلانية (١) أخذ بالزائد مطلقا (٢) وهدية زوج ليست من المهر (٣) فما قبل عقد إن وعدُوه ولم يفوا، رجع بها (٤) .


(١) بأن عقدا سرا على صداق، وعلانية على صداق.
(٢) سواء كان الزائد صداق السر أو العلانية، وإن اتفقا قبل عقد على مائة، وعقداه بأكثر تجملا، فالمهر على ما عقداه، قال أحمد: تفي بما وعدته وجوبا. وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: لا يحل أن تغدر به، بل يجب الوفاء بالشرط.
وقال ابن القيم: والمقصود أن المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه في الباطن، فالعبرة بما أسراه، واتفقا عليه، وقصداه بالعقد، وقد أشهدا الله على ما في قلوبهما، فلا ينفعهما ترك التكلم به حالة العقد، وهو مطلوبهما، ومقصودهما، فالقصد روح العقد، ومصححه، ومبطله، فاعتبار القصود في العقود أولى من اعتبار الألفاظ.
(٣) وتثبت الهدية لها مع تقرر للمهر أو لنصفه، وترد في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر، كفسخ لعيب ونحوه، وكذا في فرقة قهرية، كفسخ لفقد كفاءة قبل الدخول.
(٤) فما أهداه زوج قبل عقد، إن وعدوه ولم يفوا – بأن زوجوها غيره – رجع بها، قاله الشيخ وغيره، وقال: إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد، فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا، فماتت قبل العقد، ليس له استرجاع ما أعطاهم،
وإن كان الإعراض منه فلا رجوع أيضًا، وقال: ما قبض بسبب نكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فكمهر، وسبب العقد، كدلال يرده عند فسخ لفقد كفاءة، أو عيب، لا لردة، ورضاع، ومخالعة.
وقال: كتبت عن أحمد: إذا أهدى لها هدية بعد العقد فإنما ترد ذلك إليه، إذا زال العقد الفاسد، فهذا يقتضي أن ما وهبه لها سببه النكاح، فإنه يبطل إذا زال النكاح، وهذا المنصوص جار على أصول المذهب، لموافقته أصول الشرع وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب، يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ويحرم بحرمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>