للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(يصح تفويض البضع (٢) بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة) بلا مهر (٣) (أو تأْذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر) فيصح العقد (٤) ولها مهر المثل (٥) لقوله تعالى {لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٦)


(١) أي في أحكام المفوضة، والتفويض اصطلاحا نوعان، تفويض بضع، وهو الذي ينصرف إليه التعريف، وتفويض مهر، والتفويض لغة الإهمال، كأن المهر أهمل، حيث لم يسم.
(٢) أي رد أمر المهر، أو التزوج، أو عقد النكاح، إلى الزوج أو غيره، ويطلق البضع على عقد النكاح، والجماع معا، وعلى الفرج.
(٣) أو يزوج الأب غيرها بإذنها، وسواء سكت عنه، أو شرط نفيه، فيصح، ويجب مهر المثل، لأن المقصود من النكاح الوصلة، والاستمتاع، دون الصداق.
(٤) سواء سكت عن الصداق، أو شرط نفيه، فيصح من غير ذكره، ولا فرق بين أن يسكت عنه، أو يقول: زوجتك بلا مهر. أو بلا مهر، لا في الحال ولا في المآل، إذ المعنى واحد، وقال ابن رشد: أجمعوا على أن نكاح التفويض جائز، وهو النكاح دون صداق.
(٥) يفرضه الحاكم، أو يتراضيان عليه.
(٦) أي أو ما لم تفرضوا لهن فريضة، ولحديث ابن مسعود في رجل تزوج
امرأة، ولم يفرض لها صداقا، ولم يدخل بها حتى مات، فقال «لها صداق نسائها، ولا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث» وقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت، رواه الترمذي وغيره وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>