للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستقر مهر المثل) للمفوضة ونحوها (١) (بالدخول) والخلوة (٢) ولمسها، ونظره إلى فرجها بشهوة، وتقبيلها بحضرة الناس (٣) وكذا المسمى يتقرر بذلك (٤) .


(١) كمن سمي لها مهر المثل، والمفوضة بالكسر على نسبة التفويض إلى المرأة على أنها فاعلة، والفتح على نسبته إلى وليها.
(٢) وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال مالك، والشافعي: بالوطء. إلا أن عند مالك إذا طالت مدته استقر ولو لم يطأ، ونص أحمد على أنهما لو اتفقا على أنه لم يطأ في الخلوة لزم المهر والعدة، لأن كلا منهما يفر مما لزمه، فالخلوة مقررة للمهر، لمظنة الوطء، وقيل: إما لإجماع الصحابة وهو حجة، وإما لأن طلاقها بعد الخلوة، وردها ابتذال وكسر، فوجب جبره بالمهر، وقال الشيخ: يتوجه أن يستقر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء.
(٣) هذا المنصوص أنه يكمل به الصداق، لأنه مسيس واستمتاع، والوجه الآخر: لا يكمل به. وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} إن أريد به في الظاهر الجماع، ويدخل في عمومها، لإجماع الصحابة، وقال أحمد: إذا أخذها وعنده نسوة، فمسها، وقبض عليها، ونحو ذلك، من غير أن يخلو بها، وقال: إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره، فعليه المهر.
(٤) أي بالدخول والخلوة وإن لم يطأ، روي عن الخلفاء الأربعة، وزيد، وابن عمر، وبه قال علي ابن الحسين، وأصحاب الرأي، والقديم للشافعي، وروى أحمد وغيره عن زرارة: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر، فكان إجماعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>