للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرضاها بالتسليم، واستقرار الصداق (١) ولو أبى الزوج تسليم الصداق حتى تسلم نفسها، وأَبت تسليم نفسها حتى يسلم الصداق، أُجبر زوج ثم زوجة (٢) ولو أَقبضه لها، وامتنعت بلا عذر، فله استرجاعه (٣) (فإن أَعسر) الزوج (بالمهر الحال فلها الفسخ) (٤) إن كانت حرة مكلفة (٥) (ولو بعد الدخول) لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض، كما لو أَفلس المشتري (٦) .


(١) فلم يكن لها أن تمنع نفسها بعد ذلك.
(٢) وهذا بخلاف البيع، لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولاً خطر إتلاف البضع، والامتناع من بذل الصداق، ولا يمكن الرجوع في البضع، وإن بادر أحدهما ببذل ما وجب عليه، أجبر الآخر.
(٣) أي استرجاع مهر قبض منه، فمن خرجت منه بغير اختياره بإفسادها، أو بإفساد غيرها، أو بيمينه لا تفعل شيئًا ففعلته، فلها مهرها، نص عليه.
(٤) هذا المذهب، ومذهب مالك، والشافعي، واختاره أبو بكر، كما لو أعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع، وفيه وجه: لا فسخ لها. اختاره ابن حامد، وقال الموفق: هو الصحيح، لأنه دين، فلم يفسخ بالإعسار به، كالنفقة الماضية.
(٥) لأن الحق لها، فخيرت، بخلاف أمة وصغيرة، ويأتي.
(٦) جزم به في الإقناع وغيره، وقال الموفق: ينبني على منع نفسها، كما
قبله، وفيه وجه ثالث: إن كان بعد الدخول لم تملك الفسخ، لأن المعقود عليه قد استوفي، فأشبه ما لو أفلس المشتري بعد تلف المبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>