للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما في الصحيحين عن أنس (١) لكن قال جمع: يستحب أن لا تنقص عن شاة (٢) (وتجب في أول مرة) أي في اليوم الأول (إجابة مسلم (٣) يحرم هجره) (٤) بخلاف نحو رافضي، ومتجاهر بمعصية (٥) إن دعاه (إليها) أي إلى الوليمة (٦)


(١) أنه صلى الله عليه وسلم أقام بين خيبر والمدينة ثلاث ليال يبني بصفية، قال أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته، ما كان فيها من خبز، ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر، والأقط، والسمن فدل على إجزاء الوليمة بغير ذبح شاة.
(٢) لحديث عبد الرحمن بن عوف، والأولى الزيادة عليها، لمفهوم قوله «ولو بشاة» وإن نكح أكثر من واحدة في عقد أو عقود أجزأت وليمة واحدة إن نواها للكل، وقيل: المستحب أنها على قدر حال الزوج.
(٣) قال ابن عبد البر: لا خلاف في وجوب الإجابة لمن دعي إليها إذا لم يكن فيها لهو، وقيل: مستحبة. اختاره الشيخ، وهي حق للآدمي يسقط بعفوه، والمرأة كالرجل إلا مع خلوة محرمة.
(٤) بحيث لم يكن من أهل المعاصي، ومكسبه طيب.
(٥) ومنع ابن الجوزي من إجابة ظالم، أو فاسق، أو مبتدع، أو مفاخر بها، أو فيها مبتدع يتكلم ببدعة، إلا لراد عليه، وكذا إن كان فيها مضحك بفحش أو كذب.
(٦) وهي الطعام في العرس خاصة، كما صرح به في بعض الروايات عند ابن ماجه، وهو قول الخليل، وثعلب وغيرهما من أهل اللغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>