للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا استمهل أَحدهما) أي طلب المهلة ليصلح أَمره (أُمهل العادة وجوبًا) (١) طلبا لليسر والسهولة (٢) (لا لعمل جهاز) بفتح الجيم وكسرها (٣) فلا تجب المهلة له (٤) لكن في الغنية: تستحب الإجابة لذلك (٥) (ويجب تسليم الأَمة) مع الإطلاق (ليلا فقط) (٦) لأنه زمان الاستمتاع للزوج (٧) وللسيد استخدامها نهارا، لأنه زمن الخدمة (٨) وإن شرط تسليمها نهارًا، أو بذله سيد، وجب على الزوج تسلمها نهارا أيضًا (٩) .


(١) كاليومين والثلاثة، كذا ذكره في الإقناع وغيره، والمرجع في ذلك إلى العرف، لأنه لا تقدير فيه، فيرجع فيه إلى العادة.
(٢) لأن ذلك من حاجتهما، فإذا منعا منه كان تعسيرا، فوجب إمهالهما.
(٣) ما تجهز به إلى بيت الزوج.
(٤) أي لعمل الجهاز، وكذا لو سأل هو ذلك.
(٥) إن استمهلت هي أو أهلها ما تتهيأ به، من شراء جهاز وتزين، أو استمهل هو وولي من به صغر أو جنون مثله، إذا طلب المهلة، على التفصيل السابق.
(٦) حيث لم يكن هناك شرط.
(٧) أي لأن الليل هو زمن الاستمتاع في الغالب.
(٨) ولأنها مملوكته، عقد الزوج على إحدى منفعتيها، فلم يجب تسليمها في غير وقتها، كما لو آجرها لخدمة النهار.
(٩) لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم والتسلم مع البذل ليلاً ونهارًا، وإنما منع منه في حق الأمة نهارا لحق السيد، فإذا بذله فقد ترك حقه، فعاد إلى الأصل في الزوجية.

<<  <  ج: ص:  >  >>