للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصحيح من المذهب له إجبارها عليه، كما في الإنصاف وغيره (١) وله منع ذمية من دخول بيعة، وكنيسة (٢) وشرب ما يسكرها (٣) لا ما دونه (٤) ولا تكره على إفساد صومها، أو صلاتها، أو سبتها (٥) .


(١) وهو مقتضى المنتهى وغيره.
(٢) فلا تخرج إلا بإذن الزوج.
(٣) لأنه محرم عليها، وله منعها من تناول محرم.
(٤) أي ولا تمنع من دون ما يسكرها، لاعتقادها حله في دينها، وأقرت عليه، وله إجبارها على غسل فمها من سائر النجاسات، لأنه يمنع من القبلة.
(٥) بوطء أو غيره، لأنه يضر بها، ولأنها بذلت الذمة، وعقدت على إقرارها على دينهم، ولا يشتري لها ولا لأمته الذمية زنارا، لأنه إعانة على إظهار شعارهم، بل إن أرادت فتشتري هي لنفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>