للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومريضة ومعيبة) بنحو جذام (١) (ومجنونة مأْمونة وغيرها) (٢) كمن آلى أو ظاهر منها (٣) ورتقاء، ومحرمة، ومميزة (٤) لأَن القصد السكن والأُنس، وهو حاصل بالمبيت عندها (٥) وليس له بداءة في قسم (٦) ولا سفر بإحداهن بلا قرعة، إلا برضاهن (٧) .


(١) كبرص، ويجب الوطء إذا لم يجز الفسخ، وكذلك يجب عليها تمكين الأبرص والأجذم، وإلا فلا نفقة لها، وإذا لم يستمتع بها فلها الفسخ، ويكون المثبت للفسخ هنا عدم الوطء، فهذا يقوده إلى وجوبه.
(٢) كزمنه، وأما المجنونة غير المأمونة، فلا قسم لها.
(٣) أي يقسم لمن ذكر، كما يقسم لمن آلى منها، ولمن ظاهر منها.
(٤) يمكن وطؤها، ويقسم المريض، والمجنون، والعنين، والخصي، كالصحيح، وقال صلى الله عليه وسلم في مرضه «أين أنا غدا؟» رواه البخاري.
(٥) ولو لم يطأ.
(٦) بإحداهن بلا قرعة إلا برضاهن، لأن البداءة بها تفضيل لها، والتسوية واجبة، ولأنهن متساويات في الحق، ولا يمكن الجمع بينهن، فوجب المصير إلى القرعة إن لم يرضين.
(٧) ولا بأكثر من واحدة منهن إلا بقرعة، أو رضاهن ورضاه، لأنه صلى الله عليه وسلم، إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها خرج بها معه وسئل أحمد عن الرجل يكون له امرأتان، وهو يريد أن يخرج بإحداهما، قال: يقرع بينهما، فتخرج إحداهما، أو تخرج برضى الأخرى، ولا يريد القرعة، قال: إذا خرج بها فقد رضيت. وإلا أقرع بينهما. وقال الأصحاب: يأثم إن سافر بإحداهن بغير قرعة ولا رضى، ويقضي، وفي الاختيارات: الأقوى أنه لا يقضي، وهو مذهب الحنفية، والمالكية.

<<  <  ج: ص:  >  >>