للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن خالعته على حمل شجرتها، أو) حمل (أمتها (١) أو ما في يدها، أو بيتها من دراهم أو متاع (٢) أو على عبد) مطلق ونحوه (صح) الخلع (٣) وله ما يحصل، وما في بيتها أو يدها (٤) (وله مع عدم الحمل) فيما إذا خالعها على نحو حمل شجرتها (٥) (و) مع عدم (المتاع) فيما إذا خالعها على ما في بيتها من المتاع (٦) (و) مع عدم (العبد) لو خالعها على ما في بيتها من عبد (أقل مسماه) أي أقل ما يطلق عليه الاسم من هذه الأشياء (٧) .


(١) أو بقرتها، أو غنمها، صح الخلع.
(٢) أو خالعها على ما في ضروع ماشيتها، ونحوه من كل مجهول، أو معدوم ينتظر وجوده صح.
(٣) أي أو خالعها على عبد غير معين ولا موصوف، أو خالعها على بعير، أو بقرة، أو شاة، أو ثوب، ونحو ذلك من المبهمات، صح الخلع.
(٤) أي وله ما يحصل من حمل شجرتها، أو حمل أمتها، وما في بيتها أو يدها، قليلا كان أو كثيرًا، لأنه المخالع عليه، ولو كانت الدراهم أقل من ثلاثة.
(٥) أقل مسمى حمل شجرتها.
(٦) أقل مسماه.
(٧) يعني حمل الشجرة، والأمة، وما في اليد، أو البيت، ومع عدم العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>