للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو خالعته على شيء، لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها، بسكوت عنها (١) وكذا لو خالعته ببعض ما عليه، لم يسقط الباقي، كسائر الحقوق (٢) (وإن علق طلاقها بصفة) كدخول الدار (ثم أبانها (٣) فوجدت) الصفة حال بينونتها (٤) (ثم نكحها) أي عقد عليها بعد وجود الصفة (٥) (فوجدت) الصفة (بعده) أي بعد النكاح (طلقت) (٦) .


(١) فيتراجعان بما بينهما من الحقوق، لأن ذلك لا يسقط بلفظ طلاق، فلا يسقط بالخلع.
(٢) كما لا يسقط بفرقة الطلاق، كبقية عدة حمل، أو إرضاع.
(٣) بفسخ أو غيره.
(٤) أي فوجدت الصفة التي علق طلاقها عليها، كدخول الدار حال بينونتها.
(٥) وهي دخولها الدار.
(٦) ولو كانت الصفة وجدت حال بينونتها، على الأصح، ووجهه أن عقد الصفة وعودها وجد في النكاح فيقع، كما لو لم تتخلله بينونة، أو كما لو بانت بدون الثلاث، عند مالك، وأبي حنيفة، ولم تفعل الصفة، وفي الإنصاف وكذا الحكم لو قال: إن بنت مني، ثم تزوجتك، فأنت طالق. فبانت ثم تزوجها، قال في الفروع: وفي التعليق احتمال لا يقع، كتعليقه بالملك.
وفي المقنع: ويتخرج أن لا تطلق. يعني فيما إذا علقه بصفة، بناء على الرواية في العتق، واختاره أبو الحسن التميمي، قال في شرح المقنع: وأكثر أهل العلم يرون الصفة لا تعود، إذا أبانها بطلاق ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>