للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كعتق) فلو علق عتق قنه على صفة، ثم باعه فوجدت، ثم ملكه ثم وجدت، عتق لما سبق (١) (وإلا) توجد الصفة بعد النكاح والملك (فلا) طلاق، ولا عتق بالصفة حال البينونة، وزوال الملك (٢) لأنهما إذًا ليسا محلا للوقوع (٣) .


(١) من أن اليمين لا تنحل إذا وجدت حال البينونة.
(٢) أي وإلا توجد الصفة بعد النكاح الثاني والملك، مثل أن قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق ثلاثا، وعبدي حر؛ ثم أكلته، ثم نكحها، وملك العبد، فلا طلاق، ولا عتق بالصفة حال البينونة، وزوال الملك.
(٣) إذ لا يمكن إيقاع الطلاق بأكلها له حال البينونة، لأن الطلاق لا يلحق البائن، وكذا الملك، لأن حنثه بوجود الصفة حال الملك.

<<  <  ج: ص:  >  >>