للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يعين له وقتا وعددا) فلا يتعداهما (١) ولا يملك تعليقا إلا بجعله له (٢) (وامرأته) إذا قال لها: طلقي نفسك (كوكيله في طلاق نفسها) (٣) فلها أَن تطلق نفسها طلقة متى شاءت (٤) ويبطل برجوع (٥) .


(١) لأن الأمر إلى الموكل في ذلك، لكون الحق له، والوكيل نائبه، فتنسب له الوكالة، على ما يقتضيه لفظ الموكل.
(٢) أي إلا أن يجعل الزوج للوكيل التعليق، فيملكه، والتعليق كأن يقول الوكيل: إن دخلت الدار فأنت طالق.
(٣) فإن نوى عددًا، فهو على ما نوى، وإن أطلق من غير نية، لم تملك إلا واحدة، قال أحمد: لو نوى ثلاثا، فطلقت نفسها ثلاثا، فهي ثلاث، وإن كان نوى واحدة، فواحدة.
(٤) لأنه مقتضى اللفظ والإطلاق، إلا أن يعين لها وقتا وعددا، وصفة طلاقها نفسها، أن تقول: طلقت نفسي.
(٥) أي ويبطل توكيل الزوج في الطلاق برجوعه عنه، ويصدق في رجوعه، وقيل: لا يملكه إلا ببينة كسائر الوكالات، واختاره الشيخ وغيره، وقال: وكذا دعوى عتقه ورهنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>