للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكذلك: ما أَحل الله علي حرام) (١) أو الحل علي حرام (٢) وإن قاله لمحرمة بحيض أو نحوه (٣) ونوى أنها محرمة به فلغو (٤) (وإن قال: ما أَحل الله علي حرام، أعني به الطلاق. طلقت ثلاثا) (٥) لأن الألف واللام للاستغراق (٦) .


(١) أي ظهار، ولو نوى به الطلاق.
(٢) أي أو قال لزوجته: الحل علي حرام. فهو ظهار، لأنه صريح فيه، قال ابن القيم: ذهب جمهور العلماء إلى جواز التجوز، لعلاقة مع قرينة في جميع الألفاظ، إلا ما خص، فما يمنعه في باب الطلاق، وقد نواه، وإن لم ينو، فيمين مكفرة.
وقال الشيخ: المناكح، والمطاعم، التي يباح الانتفاع بها، هي مما سماها الله حلالا، ومن جعل ما أحله الله حراما فقد أتى منكرًا من القول وزورا، وهو كلام لا يمكن تحقيق موجبه، ولا يحل التكلم به، فلا يجعل سببًا لما أباحه الله من الطلاق الذي فيه إرسال المرأة.
وإن قصد به الطلاق، فليس له أن يقصد الطلاق بمثل هذا الكلام، كما لو قال زواجي بك حرام، وقصد به الطلاق، فإن هذا كلام باطل في نفسه، فلا يحصل به ثبوت ملك، ولا زواله، ولكنه يمين، لأنه امتنع به من المباح امتناعًا بالله؛ قال وهذا هو الثابت عن أكثر الصحابة، وأفضلهم، أنهم جعلوا تحريم الحلال يمينا، وجعلوا النذر يمينا، وكلاهما يدل عليه النص.
(٣) كنفاس، أو صيام، أو إحرام.
(٤) لا يترتب عليه حكم، لمطابقته الواقع.
(٥) فقوله: أعني به الطلاق. تفسير للتحريم، فدخل فيه الطلاق كله.
(٦) قاقتضى استغراق الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>