للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فإن خالعها بعد اليمين بيوم) مثلا (١) (وقدم) زيد (بعد شهر ويومين) مثلا (صح الخلع) (٢) لأنها كانت زوجة حينه (٣) (وبطل الطلاق) المعلق (٤) لأنها وقت وقوعه بائن، فلا يلحقها (٥) (وعكسهما) (٦) أي يقع الطلاق، ويبطل الخلع (٧) وترجع بعوضه، إذا قدم زيد في المثال المذكور (٨) (بعد شهر وساعة) من التعليق، إذا كان الطلاق بائنا (٩) .


(١) ولم يكن الخلع حيلة، لإسقاط يمين الطلاق.
(٢) إن لم يكن حيلة.
(٣) أي: الخلع.
(٤) قال في الإنصاف: هذا صحيح، لا خلاف فيه.
(٥) أي الطلاق، احترازًا من الرجعي، فإنه يصح قبل وقوع الطلاق وبعده، ما لم تنقض عدته.
(٦) أي عكس وقوع الخلع، وبطلان الطلاق.
(٧) أي يقع الطلاق البائن، وإن كان المعلق رجعيًا، صح الخلع قبل وقوع الطلاق وبعده، لأن الرجعية زوجة، يصح خلعها ما لم تنقض عدتها.
(٨) لأنا تبينا أنها كانت حينه بائنا بالطلاق.
(٩) احترازًا من الطلاق الرجعي، قال في الإنصاف: بلا خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>