للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي عن ابن عباس، وأبي ذر (١) فيكون توقيتا لإيقاعه (٢) ويرجع ذلك أنه جعل للطلاق غاية، ولا غاية، لآخره، وإنما الغاية لأوله (٣) (إلا أن ينوي) وقوعه (في الحال، فيقع) في الحال (٤) (و) إن قال أنت (طالق إلى سنة؛ تطلق بـ) انقضاء (اثني عشر شهرا) (٥) لقوله تعالى {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (٦) أي شهور السنة (٧) وتعتبر بالأهلة (٨) ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد (٩) .


(١) رضي الله عنهم، وهو قول الشافعي وغيره.
(٢) كقوله: أنا خارج إلى سنة؛ أي بعد سنة.
(٣) ولأنه عمل باليقين، والطلاق لا يقع بالشك.
(٤) لأنه يقر على نفسه بما هو أغلظ، ولفظه يحتمله، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
(٥) بالأهلة، تامة كانت، أو ناقصة.
(٦) {فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ} ووجه الدلالة منه، ما يأتي من قوله.
(٧) أي هي المعتبرة في عدد أشهر السنة.
(٨) أي من حلفه، إلى كمال اثني عشر شهرا، لقوله تعالى {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} .
(٩) ثلاثين يوما، حيث كان الحلف في أثناء شهر، فإذا مضى أحد عشر
شهرا بالأهلة، أضاف إلى ما مضى من الشهر الأول، قبل حلفه، تتمة ثلاثين يومًا، وإنما اعتبرت الأهلة حيث أمكن اعتبارها، لأنها المواقيت التي جعلت للناس بالنص، فإن أراد "بسنة" إذا انسلخ ذو الحجة، قبل، لأنه مقر على نفسه بما هو الأغلظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>