للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر، وطلقتين) إن كانت حاملاً (بأُنثى فولدتهما، طلقت ثلاثا) بالذكر واحدة، وبالأُنثى اثنتين (١) (وإن كان مكانه) أي مكان قوله: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة، وإن كنت حاملاً بأنثى فأنت طالق اثنتين (إن كان حملك، أو ما في بطنك) ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن كان أُنثى فأَنت طالق ثنتين؛ وولدتهما (لم تطلق بهما) (٢) لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية، أو الأنوثية، فإذا وجدا لم تتمحض ذكوريته، ولا أنوثيته، فلا يكون المعلق عليه موجودا (٣) .


(١) قولا واحدًا، وقال في الإنصاف: تطلق ثلاثا بلا نزاع.
(٢) وعليه الجمهور، مالك، وأصحاب الرأي، وغيرهم.
(٣) قال في القواعد الأصولية: قال الأصحاب: لا تطلق؛ وعللوه بأن حملها ليس بذكر ولا أنثى.

<<  <  ج: ص:  >  >>