للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن إعادته حلف وكلام (١) (و) إن أعاده (مرتين فـ) ـطلقتان (ثنتان و) إن أعاده (ثلاثا فثلاث) طلقات (٢) لأن كل مرة موجود فيها شرط الطلاق (٣) وينعقد شرط طلقة أُخرى، ما لم يقصد إفهامها في: إن حلفت بطلاقك (٤) وغير المدخول بها تبين بالأولى (٥) ولا تنعقد يمينه الثانية، ولا الثالثة في مسألة الكلام (٦) .


(١) حلف في تعليق طلاقها بالحلف، وكلام في تعليق طلاقها بكلامه لها.
(٢) إن كانت مدخولا بها.
(٣) وهو الحلف بطلاقها.
(٤) وإن ادعاه قبل ولم تطلق، بخلاف: إن كلمتك فأنت طالق؛ فإنها تطلق ولو ادعى إفهامها.
(٥) أي غير المدخول بها تبين في مسألة الكلام بالأولى.
(٦) لأنه بشروعه في الكلام تبين منه، فلا يحصل الجواب إلا وهي قد بانت منه، بخلاف الحلف، فإنها إذا بانت بالأولى انعقد شرط أخرى، فلو تزوجها بعد، ثم قال: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. طلقت بمجرده.

<<  <  ج: ص:  >  >>