للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن شاء أحدهما) وحده (فلا) حنث، لعدم وجود الصفة وهي مشيئتهما (١) (و) إن قال لزوجته: (أنت طالق) إن شاء الله (أو) قال (عبدي حر إن شاء الله) أو إلا أن يشاء الله أو ما لم يشأ الله، ونحوه (٢) (وقعا) أي الطلاق والعتق، لأنه تعليق على ما لا سبيل إلى علمه، فبطل (٣) كما لو علقه على شيء من المستحيلات (٤) .


(١) جميعًا، لأن الصفة مشيئتهما، فلا تطلق بمشيئة أحدهما، لعدم وجود الشرط.
(٢) كإن لم يشأ الله.
(٣) وطلقت، وعتق العبد، لما روي عن ابن عباس: إذا قال أنت طالق، إن شاء الله؛ فهي طالق. اهـ. وهو المذهب؛ وروى ابن عمر وأبو سعيد، قال: كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء، إلا في الطلاق، والعتاق. ذكره أبو الخطاب، وقال الموفق: هذا نقل للإجماع؛ ولتضاد الشرط والجزاء، فلغى تعليقه.
(٤) فطلقت، ولم تنفعه المشيئة من غير تفصيل، كقوله: أنت طالق إن لم تصعدي السماء، ونحوه، فكل شرط مغيب، لا يدرك، يقع الطلاق المعلق به؛ وعن أحمد: ما يدل على أن الطلاق لا يقع؛ وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، لأنه علقه على مشيئة لم يعلم وجودها. وقال الشيخ: لا يقع به الطلاق عند أكثر العلماء؛ وإن قصد أنه يقع به الطلاق، وقال إن شاء الله تثبيتًا لذلك، وتأكيدًا لإيقاعه، وقع عند أكثر العلماء؛ وهذا هو الصواب. وقال أيضًا: معناه: هي طالق، إن شاء الله الطلاق بعد هذا، والله لا يشاؤه، إلا بتكلمه بعد ذلك.
وقال: فإذا طلق بعد ذلك، فقد شاء الله وقوع طلاقها حينئذ، وكذا إن
قصد بقوله «إن شاء الله» أن يقع هذا الطلاق الآن، فإنه يكون معلقًا أيضًا على المشيئة، فإذا شاء الله وقوعه فيقع حينئذ، ولا يشاء الله وقوعه، حتى يوقعه هو ثانيًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>